"صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا على الأنظمة التي تنظم القيود على نشاط المصالح التجارية، وأماكن العمل، والأماكن المفتوحة على الجمهور والتجمعات، وكذلك قواعد التصرف في الحيز العام في ظل تفشي جائحة الكورونا وسن قانون بشأن القواعد المتبعة حاليًا بالنسبة لأماكن العمل.
سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد انتهاء سريان أنظمة الطوارئ في يوم الثلاثاء الموافق 11.8.2020.
تنص الأنظمة على التسويات التالية:
أ. وضع قواعد في الحيز العام بشأن الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص.
ب. حظر التجمهر في الحيز الخاص، والعام وفي مكان عام أو تجاري لعدد يتجاوز 20 شخصًا في منطقة مفتوحة وحتى 10 أشخاص داخل مبنى.
ج. تقييد عدد الركاب على متن سيارة خاصة ليبلغ مسافرين اثنين ما عدا السائق، وإذا احتوت السيارة على أكثر من صف مقاعد خلفي واحد فيجوز ركوب مسافر واحد إضافي لكل صف مقاعد إضافي، ما عدا في حال الأشخاص الذين يسكنون مع بعضهم البعض.
د. نصب لافتات من قبل السلطة المحلية بجوار مرافق اللهو والتي تنص على وجوب الحفاظ على المسافة وحظر التجمهر وضرورة ارتداء الكمامات.
هـ. القواعد السارية على مكان عام أو تجاري، ومن بينها: تقديم تصريح، ووضع قاطع فاصل، وتعليق لافتات، وتعيين مسؤول كورونا، والاستجواب وقياس درجة الحرارة، ورسم علامات عند أماكن الوقوف في الدور، والحرص على قواعد النظافة الشخصية والتعقيم، وعدم إدخال أي شخص لا يضع الكمامة وغير ذلك.
و. تحديد القدر الأقصى الذي يُسمح بأن يحتوي عليه مكان عام وتجاري: شخص واحد لكل 7 أمتار مربعة أو حسب قيد التجمهر (أيهما الأعلى)، ما عدا: المطاعم (حتى 20 شخصًا داخل منطقة مغلقة وحتى 30 شخصًا في الخارج)، ومطعم داخل فندق (حتى نسبة 35% من القدر الأقصى الذي يمكن له احتواؤه بموجب رخصة المصلحة التجارية)، جلسة علاج جماعية في أطر الشؤون الاجتماعية والرفاهية – حتى 15 شخصًا وفي بركة السباحة – داخل مياه البركة حتى شخص واحد لكل 6 أمتار مربعة. كما يجب نصب لافتات تشير إلى مسألة عدد الأشخاص الذين يُسمح بتواجدهم في المكان، ووضع وتفعيل آلية تُعنى بتنظيم عدد المتواجدين.
ز. توضيح - ليس من شأن التعليمات المذكورة المساس بـ "تعليمات المدير" الصادرة بموجب أمر صحة الشعب لمنع تفشي الجائحة، والتي تخص على سبيل المثال لا الحصر دور العبادة، والمطاعم، وصالونات الحلاقة والعلاجات التجميلية وغيرها.
ح. تحديد شروط إضافية (ما عدا الشروط العامة الخاصة بمكان مفتوح على الجمهور ومصلحة تجارية) – لمركز تسوق ولسوق، وبضمن ذلك حظر تناول الطعام في مجمع طعام مشترك.
ط. تحديد أنه عند تقديم خدمة إرساليات سيتم وضع الشحنة بجوار مدخل المنزل السكني وخارجه.
ي. منح صلاحية لرئيس الخدمة أو الطبيب اللوائي في وزارة الصحة، في حال اكتشاف تواجد مريض كورونا في مكان عام أو تجاري، بالأمر بإغلاق المكان أو جزء منه خلال الفترة المطلوبة لغرض الحيلولة دون نقل العدوى بالفيروس أو لإجراء تحقيق وبائي، خلال الفترة الزمنية المنصوص عليه في هذا النظام.
 وتنص الأنظمة على إمكانية الاعتراض على هذا التحديد.
ك. تحديد حظر شامل لتشغيل نادي ليلي، وبار وحانة، وقاعة أو حديقة أفراح ومناسبات فضلاً عن: متنزه مائي، ومتنزه ألعاب واللونا بارك – بما في ذلك تلك الموجودة داخل مبنى، وحوض جاكوزي الذي يُعتبر مصلحة تجارية مرهون تشغليها بالحصول على رخصة ومكان لإقامة المعارض.
ل. تقييد إقامة فعالية من الأنواع المفصلة، والتي يتجاوز عدد المشاركين فيها العدد المسموح بموجب حظر التجمهر، ومن ضمن ذلك: مؤتمر، ومهرجان، ورحلة منظمة وغير ذلك، سواء إن كان الحديث يدور عن تجمع يتم في الحيز الخاص أو العام، وسواء إذا أقيم داخل مكان مفتوح على الجمهور أو مصلحة تجارية.
م. فتح برك مخصصة للأطفال الرضع.
ن. تسمح الأنظمة الجديدة على سبيل المثال لا الحصر بإقامة عروض ثقافية بموجب القيود على عدد المشاركين، حيث يجوز للمدير العام لوزارة الصحة، وبعد استشارة المدير العام لوزارة الثقافة، بأن يأذن لمؤسسة ثقافية بإقامة عروض تحت شروط أخرى سيقررها.
أما أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، فتم سن قوانين بشأن القواعد التي تم اتباعها حتى اليوم والتي تقضي بأن القيود على التجمع الذي لا يتجاوز 10 أشخاص في منطقة مغلقة و20 شخصًا في منطقة مفتوحة لم تعد سارية المفعول، وبسريان التعليمات لأصحاب العمل بشأن طريقة التصرف اللازم للتقليل من حالات العدوى بالفيروس بدلاً منها. فبالتالي، تواصل أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور عملها بشكل طبيعي ومتواصل.
 كما تنص الأنظمة على حالات استثنائية بالنسبة لأماكن العمل الحيوية والتي تعفيها من وجوب الالتزام بالقواعد قدر الإمكان، وكلك لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
القواعد السارية على أماكن العمل:
أ. الحفاظ على مسافة مترين بين العامل والأخر.
ب. ارتداء كمامة.
ج. استخدام المعدات الشخصية قدر الإمكان.
د. عقد جلسات بعدد لا يتجاوز 50 مشاركًا، مع الحرص على القواعد.
الدخول إلى حيز التنفيذ:
 بموجب القانون، سيتم رفع الأنظمة التي ينص عليه القانون على لجنة الكنيست بحيث سيجوز للكنيست اعتماد الأنظمة كاملةً أو جزئيًا، أو عدم اعتمادها أو تعديل فترة سريانها في غضون 24 ساعة، طالما لم يتم اتخاذ قرار خلال هذه الفترة الزمنية – سيتم نشر الأنظمة وستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها (بعد انتهاء 24 ساعة من موعد اتخاذ القرار)، على أن تعقد لجنة الكنيست جلسة للبحث في الأنظمة وتقرر في مسألة اعتمادها كما ذُكر أعلاه في غضون 14 يومًا – بشأن القيود السارية على الحيز الخاص والعام، أو خلال 28 يومًا – بشأن القيود المفروضة على نشاط المصالح التجارية والأماكن المفتوحة على الجمهور".

 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم