قائد سلطة الإطفاء يصدر أمرًا يقضي بحظر اشعال النيران في المناطق المفتوحة
بسبب موجة الحرّ في البلاد| قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يصدر أمرًا يقضي بحظر اشعال النيران في المناطق المفتوحة*
*يبدأ سريان مفعول الأمر من اليوم الخميس الموافق 03.09.2020 وحتى يوم السبت الموافق 31.10.2020*
- بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للاعلام العربي:
في ضوء الأحوال الجوية الحارّة والمتطرفة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سمحي، اليوم الخميس 03.09.20 أمرًا يقضي بحظر اشعال النيران في المناطق المفتوحة في مختلف أنحاء البلاد، نظرًا لوجود خطورة انتشار النيران وتشكيل خطر أيضًا على الحياة والممتلكات والطبيعة. وقد تمّ اتخاذ القرار بعد إجراء جلسة خاصّة لتقييم الأوضاع والتي عرضت خلالها معطيات حول أحوال الطقس الحارّة المرتقبة خلال الأيام القادمة والتي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا بدرجات الحرارة وأجواء جافة وظروف مناخية قد تؤدي الى اندلاع حرائق وانتشارها.
قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سمحي قال: "هدف هذا الأمر هو التقليل قدر المستطاع من المس بالحياة والممتلكات، وذلك من منطلق المسؤولية والوعي لتداعيات وخطورة اشعال النيران على الاقتصاد والبيئة المحيطة. أناشد المواطنين وأطالبهم بالتحلي بالمسؤولية والانصياع لتوجيهات وتعليمات الأمان التي تنقذ الحياة. معًا نحافظ على الحياة، الممتلكات، البيئة المحيطة والطبيعة".
ويبدأ سريان مفعول الأمر من اليوم الخميس الموافق 03.09.2020 وحتى يوم السبت الموافق 31.10.2020 من الساعة 07:00 صباحًا وحتى الساعة 21:00 مساءً، كما هو موضّح فيما يلي:
- في جميع المحميات الطبيعية والأحراش والغابات ، وفي أي منطقة توجد بها نباتات قابلة للاشتعال وكذلك في أي منطقة مأهولة، بما في ذلك المنطقة المحيطة التي تصل إلى 500 متر منها.
- على الرغم مما سبق ذكره في البند السابق أعلاه ، يجوز تنفيذ الأعمال التي تنتج شرارة/لهب/نار في المناطق المفتوحة، بشرط أن يتم تنفيذ الأعمال على مسافة تزيد عن 20 مترًا من غابة أو حرش أو نباتات قابلة للاشتعال على أن يقوم المُشغّل أو أي شخص ينوب عنه باتخاذ وسائل الحماية ومنع انتشار النار، وفقا للتعليمات المنصوص عليها في اللائحة 6 من تواجد مواد لاخماد النار من الماء والرمل وأي وسائل إطفاء أخرى بكميات كافية.
- يجوز لقائد اللواء في سلطة الإطفاء أو من ينوب عنه الموافقة مقدما وخطيا على إشعال النار بما يتماشى مع هذا الأمر، وذلك في ظل الظروف التي يحددها، بشرط أن يرى أنه يمكن الحفاظ على مستوى مناسب من السلامة من الحريق في هذه الظروف.
نوضّح أن أمر الحظر العام يشمل منع اشعال النيران كما هو ظاهر في اللوائح والقوانين، ومن ضمنها الأعمال المختلفة التي قد تنتج شرارًا أو لهبًا في منطقة مفتوحة واشتعال نباتات وأعشاب محيطة.
أخيرًا، الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي يناشد المواطنين بالالتزام بالتعليمات والأوامر وبعدم اشعال النيران في المناطق المفتوحة بتاتًا. تذكروا : في حالة اندلاع حريق يجب الاتصال فورا بخدمات الطوارئ ، الإطفاء والإنقاذ على هاتف رقم 102.
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم
تعليقات